جِبْرِيل، فَالأَْوْلَى لِلْقَارِئِ أَنْ يَقْرَأَهُ عَلَى التَّأْلِيفِ الْمَنْقُول (?) .
21 - يُسَنُّ الاِسْتِمَاعُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتَرْكُ اللَّغَطِ وَالْحَدِيثِ لِحُضُورِ الْقِرَاءَةِ. قَال تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (?)
قَال الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: وَالاِشْتِغَال عَنِ السَّمَاعِ بِالتَّحَدُّثِ بِمَا لاَ يَكُونُ أَفْضَل مِنَ الاِسْتِمَاعِ، سُوءُ أَدَبٍ عَلَى الشَّرْعِ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالتَّحَدُّثِ لِلْمَصْلَحَةِ (?) .
وَلِلتَّفْصِيل ر: اسْتِمَاعٌ (4 85)
22 - فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ آيَةً فِيهَا السُّجُودُ: فِي الأَْعْرَافِ، وَالرَّعْدِ، وَالنَّحْل، وَالإِْسْرَاءِ، وَمَرْيَمَ، وَالْحَجِّ، وَفِيهَا سَجْدَتَانِ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ، وَفِي الْفُرْقَانِ، وَالنَّمْل، وَالسَّجْدَةِ {الم تَنْزِيلٌ} وَ {ص} وَفُصِّلَتْ، وَالنَّجْمِ، وَالاِنْشِقَاقِ، وَاقْرَأْ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ آخِرَ