الاِسْتِصْبَاحُ بِالنَّجِسِ وَالْمُتَنَجِّسِ

الاِسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ:

7 - عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، شُحُومُ الْمَيْتَةِ لاَ يَجُوزُ الاِسْتِصْبَاحُ بِهَا. وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَيْنُ النَّجَاسَةِ وَجُزْؤُهَا. وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ يَقُول وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَْصْنَامِ. فَقِيل: يَا رَسُول اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَال: لاَ، هُوَ حَرَامٌ. (?) الْحَدِيثَ.

وَنَحْوُهُمُ الْمَالِكِيَّةُ حَيْثُ قَالُوا: لاَ يُنْتَفَعُ بِالنَّجِسِ إِلاَّ شَحْمُ مَيْتَةٍ لِدَهْنِ الْعَجَلاَتِ وَنَحْوِهَا. وَذَلِكَ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ، لاَ فِيهِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَحِل مَعَ الْكَرَاهَةِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ الاِسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ (?) .

الاِسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ:

8 - اخْتَلَفَتِ الآْرَاءُ فِي الاِسْتِصْبَاحِ بِالأَْدْهَانِ الْمُتَنَجِّسَةِ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015