ثَانِيهَا: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعَانِ مِمَّا يَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا بِالأَْجْزَاءِ، كَدَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بَاعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، فَفِي ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي مِلْكِهِ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَيَبْطُل فِيمَا لاَ يَمْلِكُهُ. لأَِنَّ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمَ الْمُسْتَقِل لَوِ انْفَرَدَ، فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثَبَتَ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمُهُ. (?)
وَهُوَ كَمَا سَبَقَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ (?) .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ، لأَِنَّ الصَّفْقَةَ جَمَعَتْ حَلاَلاً وَحَرَامًا، فَغَلَبَ التَّحْرِيمُ، وَلأَِنَّ الصَّفْقَةَ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ تَصْحِيحُهَا فِي جَمِيعِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بَطَلَتْ فِي الْكُل، كَالْجَمْعِ بَيْنَ الأُْخْتَيْنِ. (?)
وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ.
ثَالِثُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعَانِ مَعْلُومَيْنِ مِمَّا لاَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا الثَّمَنُ بِالأَْجْزَاءِ، وَأَحَدُهُمَا مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَالآْخَرُ مِمَّا لاَ يَصِحُّ، كَخَلٍّ وَخَمْرٍ، وَمَيْتَةٍ وَمُذَكَّاةٍ، وَمَقْدُورِ التَّسْلِيمِ وَغَيْرِ مَقْدُورِ التَّسْلِيمِ، فَيَبْطُل الْبَيْعُ فِيمَا لاَ يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَفِي الآْخَرِ رِوَايَتَانِ: