الدَّارِ إِذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْل. وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى التَّفْصِيل.
ج - الْمُعَدُّ لِلاِسْتِغْلاَل:
12 - مَنْ بَنَى بَيْتًا أَوِ اشْتَرَاهُ لأَِجْل الاِسْتِغْلاَل، فَإِنَّ عَلَى مَنْ يَسْتَغِلُّهُ - مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ - أَجْرُ الْمِثْل بِشَرْطِ عِلْمِ الْمُسْتَعْمِل بِكَوْنِهِ مُعَدًّا لِذَلِكَ، وَبِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ الْمُسْتَعْمِل مَشْهُورًا بِالْغَصْبِ.
وَأَمَّا لَوْ سَكَنَ فِي الْمُعَدِّ لِلاِسْتِغْلاَل بِتَأْوِيل مِلْكٍ أَوْ عَقْدٍ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ (?) .
أ - التَّعْوِيضُ فِي عُقُودِ الأَْمَانَاتِ:
13 - عُقُودُ الأَْمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْوَكَالَةِ، الأَْصْل فِيهَا: أَنَّ مَحَل الْعَقْدِ لاَ يَضْمَنُهُ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ إِلاَّ بِالتَّفْرِيطِ أَوْ بِالتَّعَدِّي. وَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيل ذَلِكَ إِلَى مُصْطَلَحَاتِهَا، وَانْظُرْ (تَعَدِّي، وَضَمَانٌ) .
ب - التَّعْوِيضُ عَنِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ:
14 - إِذَا ظَهَرَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ كَانَ قَبْل الْبَيْعِ فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ رَدِّهِ لِلْبَائِعِ أَوْ أَخْذِ أَرْشِ النَّقْصِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ) وَفِي (خِيَارُ الْعَيْبِ) .