وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَنْثُورِ: أَنَّ الْخُلْعَ إِنْ جَعَلْنَاهُ طَلاَقًا فَإِِنَّهُ يَقْبَل التَّعْلِيقَ عَلَى الشُّرُوطِ وَلاَ يَقْبَل الشَّرْطَ. (?)

وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ (خُلْعٌ) .

الطلاق:

د - الطَّلاَقُ:

35 - مُجْمَل مَا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ فِي الطَّلاَقِ هُوَ أَنَّ الطَّلاَقَ يَقْبَل التَّعْلِيقَ اتِّفَاقًا، وَيَقَعُ بِحُصُول الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ.

وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَنْثُورِ: أَنَّ الطَّلاَقَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَقْبَل التَّعْلِيقَ عَلَى الشَّرْطِ وَلاَ تَقْبَل الشَّرْطَ. (?)

وَالْفُقَهَاءُ يَذْكُرُونَ مَسَائِل كَثِيرَةً فِي تَعْلِيقِ الطَّلاَقِ، كَتَعْلِيقِهِ عَلَى الْمَشِيئَةِ أَوِ الْحَمْل أَوِ الْوِلاَدَةِ أَوْ عَلَى فِعْل غَيْرِهِ، وَتَعْلِيقُهُ عَلَى الطَّلاَقِ نَفْسِهِ، وَتَعْلِيقُهُ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ أَوْ أَمْرٍ يَسْتَحِيل وُقُوعُهُ، وَغَيْرُهَا مِنَ الْمَسَائِل الَّتِي يَطُول الْكَلاَمُ بِذِكْرِهَا فَلْيُرْجَعْ لِتَفْصِيلِهَا إِِلَى (الطَّلاَقِ) . (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015