التَّعْلِيقَ، وَمَنْ لاَ يَمْلِكُ التَّنْجِيزَ لاَ يَمْلِكُ التَّعْلِيقَ. وَهُنَاكَ اسْتِثْنَاءَاتٌ مِنَ الْقَاعِدَةِ بِشِقَّيْهَا ذَكَرَهَا السُّيُوطِيُّ (?) .
وَدَلِيل أَصْحَابِ هَذَا الْقَوْل مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ (?) .
وَحَدِيثُ: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ (?) وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَزَادَ: وَإِِنْ عَيَّنَهَا.
وَلاِنْتِفَاءِ الْوِلاَيَةِ مِنَ الْقَائِل عَلَى مَحَل الطَّلاَقِ، وَهُوَ الزَّوْجَةُ (?) .