احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ الْبَلَل قَال: لاَ غُسْل عَلَيْهِ. (?) وَلاَ يُوجَدُ مَنْ يَقُول غَيْرَ ذَلِكَ، إِلاَّ وَجْهًا شَاذًّا لِلشَّافِعِيَّةِ، وَقَوْلاً لِلْمَالِكِيَّةِ (?) .
7 - وَإِذَا رَأَى الْمَنِيَّ فِي فِرَاشٍ يَنَامُ فِيهِ مَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُمْكِنُ أَنْ يُمْنِيَ، وَنَسَبَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، فَالْغُسْل مُسْتَحَبٌّ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلاَ يَلْزَمُ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُهُمَا خَلْفَ الآْخَرِ قَبْل الاِغْتِسَال، لِلشَّكِّ، وَهُوَ لاَ يَرْتَفِعُ بِهِ الْيَقِينُ (?) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ بِوُجُوبِ الْغُسْل عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا.
وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: إِنَّهُ إِنْ كَانَا زَوْجَيْنِ وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ وَحْدَهُ؛ لأَِنَّ الْغَالِبَ خُرُوجُ الْمَنِيِّ مِنَ الزَّوْجِ وَحْدَهُ، وَيُعِيدُ الصَّلاَةَ مِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ، وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا مَعًا الْغُسْل إِنْ كَانَا غَيْرَ زَوْجَيْنِ (?) .