هـ - التَّحْرِيرُ:
6 - تَحْرِيرُ الْكِتَابَةِ: إِقَامَةُ حُرُوفِهَا وَإِِصْلاَحُ السَّقْطِ وَتَحْرِيرُ الْحِسَابِ: إِثْبَاتُهُ مُسْتَوِيًا لاَ غَلَتَ فِيهِ، (?) وَلاَ سَقْطَ وَلاَ مَحْوَ. وَتَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ: عِتْقُهَا (?) .
7 - تَصْحِيحُ الْفَسَادِ وَالْخَطَأِ أَمْرٌ وَاجِبٌ شَرْعًا مَتَى عَرَفَهُ الإِِْنْسَانُ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي الْعِبَادَاتِ: كَمَنْ اجْتَهَدَ فِي مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ وَصَلَّى، ثُمَّ تَبَيَّنَ الْخَطَأُ أَثْنَاءَ الصَّلاَةِ، فَيَجِبُ تَصْحِيحُ هَذَا الْخَطَأِ بِالاِتِّجَاهِ إِِلَى الْقِبْلَةِ، وَإِِلاَّ فَسَدَتِ الصَّلاَةُ. أَمْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْمُعَامَلاَتِ: كَالْبَيْعِ بِشَرْطٍ مُفْسِدٍ لِلْعَقْدِ، فَيَجِبُ إِسْقَاطُ هَذَا الشَّرْطِ لِيَصِحَّ الْبَيْعُ، وَإِِلاَّ وَجَبَ فَسْخُ الْبَيْعِ دَفْعًا لِلْفَسَادِ (?) .
8 - تَصْحِيحُ الْحَدِيثِ هُوَ: الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالصِّحَّةِ لِتَوَافُرِ شُرُوطٍ خَاصَّةٍ اشْتَرَطَهَا عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ. وَقَدْ يَخْتَلِفُ الْمُحَدِّثُونَ فِي صِحَّةِ بَعْضِ الأَْحَادِيثِ