5 - وَالتَّشْبِيكُ حَال خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ يُكْرَهُ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ مِنَ الأَْئِمَّةِ، لأَِنَّ مُسْتَمِعَ الْخُطْبَةِ فِي انْتِظَارِ الصَّلاَةِ، فَهُوَ كَمَنْ فِي الصَّلاَةِ لِمَا سَبَقَ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: غَيْرُ مَكْرُوهٍ؛ لأَِنَّ الْكَرَاهَةَ عِنْدَهُمْ فِي الصَّلاَةِ فَقَطْ وَلَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِِنْ كَانَ هَذَا هُوَ خِلاَفُ الأَْوْلَى كَمَا تَقَدَّمَ. (?)