ج - سُقُوطُ الأَْجَل بِالْجُنُونِ:
97 - إِذَا جُنَّ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّل أَوْ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ، فَهَل يَسْقُطُ الأَْجَل بِجُنُونِهِ؟ يَرَى الْحَنَفِيَّةُ (?) وَالشَّافِعِيَّةُ (?) وَالْحَنَابِلَةُ (?) جُنُونَ الْمَدِينِ لاَ يُوجِبُ حُلُول الدَّيْنِ عَلَيْهِ لإِِمْكَانِ التَّحْصِيل عِنْدَ حُلُول الأَْجَل بِوَاسِطَةِ وَلِيِّهِ، فَالأَْجَل بَاقٍ، وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ عِنْدَ حُلُول الأَْجَل مُطَالَبَةُ وَلِيِّهِ بِمَالِهِ. وَلأَِنَّ الأَْجَل حَقٌّ لِلْمَجْنُونِ فَلاَ يَسْقُطُ بِجُنُونِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ؛ وَلأَِنَّهُ لاَ يُوجِبُ حُلُول مَا لَهُ قِبَل الْغَيْرِ، فَلاَ يُوجِبُ حُلُول مَا عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّل يَحِل بِالْفَلَسِ وَالْمَوْتِ مَا لَمْ يَشْتَرِطِ الْمَدِينُ عَدَمَ حُلُولِهِ بِهِمَا وَمَا لَمْ يَقْتُل الدَّائِنُ الْمَدِينَ عَمْدًا، وَلَمْ يَنُصُّوا عَلَى الْجُنُونِ مَعَهُمَا مِمَّا يَدُل عَلَى أَنَّ الْجُنُونَ عِنْدَهُمْ لاَ يُحِل الدَّيْنَ الْمُؤَجَّل (?) .
د - سُقُوطُ الأَْجَل بِالأَْسْرِ أَوِ الْفَقْدِ (?) :
98 - يَرَى الْفُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الأَْسِيرَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ إِذَا عُلِمَ خَبَرُهُ وَمَكَانُهُ، كَانَ حُكْمُهُ كَالْغَائِبِ، وَالْغَائِبُ تَبْقَى دُيُونُهُ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ