صَحَّتِ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ مَعَ الْمُسَاقَاةِ عَلَى النَّخْل أَوِ الْعِنَبِ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ عَقْدَ الْمُزَارَعَةِ يَجُوزُ بِلاَ بَيَانِ مُدَّةٍ، وَتَقَعُ عَلَى أَوَّل زَرْعٍ يَخْرُجُ، وَيَرَى جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ (?) أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرَ مُدَّةٍ مُتَعَارَفَةٍ، فَتَفْسُدُ بِمَا لاَ يُتَمَكَّنُ فِيهَا مِنَ الْمُزَارَعَةِ، وَبِمَا لاَ يَعِيشُ إِلَيْهَا أَحَدُهُمَا غَالِبًا.
ب - عَقْدُ الْكِتَابَةِ:
53 - هُوَ عَقْدٌ بَيْنَ السَّيِّدِ وَمَمْلُوكِهِ عَلَى مَالٍ يُوجِبُ تَحْرِيرَ يَدِ الْمَمْلُوكِ (أَيْ تَصَرُّفَهُ) فِي الْحَال وَرَقَبَتَهُ فِي الْمَآل وَهُوَ مِنْ مَحَاسِنِ الإِْسْلاَمِ، إِذْ فِيهِ فَتْحُ بَابِ الْحُرِّيَّةِ لِلأَْرِقَّاءِ، وَعَقْدُ الْكِتَابَةِ يُوجِبُ تَأْجِيل الْعِوَضِ الْمُكَاتَبِ بِهِ إِلَى أَجَلٍ مُعَيَّنٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، فَإِذَا أَدَّاهُ الْمُكَاتَبُ عَتَقَ، فَيَكُونُ هَذَا الْعَقْدُ مُؤَقَّتًا بِتَأْقِيتِ الْعِوَضِ فِيهِ (?) . فَإِذَا وَفَّى بِمَا الْتَزَمَهُ انْتَهَى عَقْدُ الْكِتَابَةِ، وَعَتَقَ، وَإِنْ لَمْ يُوَفِّ أَوْ عَجَّزَ نَفْسَهُ، انْتَهَى عَقْدُ الْكِتَابَةِ وَعَادَ رَقِيقًا، عَلَى تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ.
الْمَبْحَثُ الثَّانِي
عُقُودٌ تَصِحُّ مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً
54 - لَمَّا كَانَتْ حَقِيقَةُ الْعَارِيَّةِ أَنَّهَا إِبَاحَةُ نَفْعِ عَيْنٍ