بِإِسْنَادِهِ (?) . وَهَذَا لاَ يَقُولُهُ إِلاَّ تَوْقِيفًا، وَلأَِنَّهُ قَوْل صَحَابِيٍّ انْتَشَرَ، وَلَمْ يُعْلَمْ خِلاَفُهُ.

سِنُّ الإِْيَاسِ (?) :

24 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَقْدِيرِ سِنِّ الإِْيَاسِ اخْتِلاَفًا كَبِيرًا:

فَيَرَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لاَ تَقْدِيرَ لِسِنِّ الإِْيَاسِ، وَإِيَاسُ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا أَنْ تَبْلُغَ مِنَ السِّنِّ مَا لاَ يَحِيضُ فِيهِ مِثْلُهَا. فَإِذَا بَلَغَتْ هَذَا الْمَبْلَغَ، وَانْقَطَعَ الدَّمُ، حُكِمَ بِإِيَاسِهَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِمِثْلِهَا فِيمَا ذُكِرَ الْمُمَاثَلَةُ فِي تَرْكِيبِ الْبَدَنِ، وَالسِّمَنِ، وَالْهُزَال، وَهُوَ رَأْيٌ فِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ.

وَيَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ تَقْدِيرَهُ بِخَمْسِينَ سَنَةً، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ. وَقَال إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: لاَ يَكُونُ حَيْضٌ بَعْدَ الْخَمْسِينَ، وَيَكُونُ حُكْمُهَا فِيمَا تَرَاهُ مِنَ الدَّمِ حُكْمَ الْمُسْتَحَاضَةِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الْحَيْضِ (?) " وَرُوِيَ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: " لَنْ تَرَى الْمَرْأَةُ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015