النكاح

د - النِّكَاحُ:

14 - النِّكَاحُ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ اتِّفَاقًا، فَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ غَيْرُ جَائِزٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ بِلَفْظِ الْمُتْعَةِ أَمْ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ، كَمَا صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِمَنْعِ ذِكْرِ الأَْجَل مَهْمَا طَال. (?)

وَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بَاطِلٌ، سَوَاءٌ قُيِّدَ بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ أَوْ مَعْلُومَةٍ؛ لأَِنَّهُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ. (?) ر: (نِكَاحٌ) .

الْفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ وَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ:

15 - يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ، فَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ هُوَ الَّذِي يَكُونُ بِلَفْظِ التَّمَتُّعِ، كَأَنْ يَقُول لَهَا: أُعْطِيكِ كَذَا عَلَى أَنْ أَتَمَتَّعَ بِكِ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ. (?)

وَأَمَّا النِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ فَهُوَ الَّذِي يَكُونُ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ وَالنِّكَاحِ، وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا، وَيُقَيَّدُ بِمُدَّةٍ، كَأَنْ يَقُول لَهَا: أَتَزَوَّجُكِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَقَال زُفَرُ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015