يُجْبِرَ الْحَاضِنَةَ، عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ تَفْصِيلاً عِنْدَ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْحَضَانَةِ (?) .
وَمِنْ هَذَا مَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّ الْمُفَوِّضَةَ - وَهِيَ الَّتِي عُقِدَ نِكَاحُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيَّنَ لَهَا مَهْرٌ - لَوْ طَالَبَتْ قَبْل الدُّخُول بِأَنْ يُفْرَضَ لَهَا مَهْرٌ أُجْبِرَ عَلَى ذَلِكَ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَبِهَذَا قَال الشَّافِعِيُّ، وَلاَ نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا (?)
15 - وَقَال غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ قَوْل زُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - إِنَّ لِلزَّوْجِ إِجْبَارَ زَوْجَتِهِ عَلَى الْغُسْل مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ مَمْلُوكَةً؛ لأَِنَّهُ يَمْنَعُ الاِسْتِمْتَاعَ الَّذِي هُوَ حَقٌّ لَهُ، فَمَلَكَ إِجْبَارَهَا عَلَى إِزَالَةِ مَا يَمْنَعُ حَقَّهُ، وَلَهُ إِجْبَارُ زَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ الْبَالِغَةِ عَلَى الْغُسْل مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَمَّا الذِّمِّيَّةُ فَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لَهُ إِجْبَارُهَا. وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عِنْدَهُمَا لَيْسَ لَهُ إِجْبَارُهَا لأَِنَّ الاِسْتِمْتَاعَ لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ (?) .
16 - كَمَا قَالُوا بِالنِّسْبَةِ لِلأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَطَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْقِسْمَةَ. فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يُجْبِرُ عَلَيْهَا؛ لأَِنَّ