شَوَاهِدِهِ، فَإِنْ زَالَتِ الرِّيبَةُ عَنْهُ فَلاَ يَحْلِفُ، وَإِنْ لَمْ تَزُل الرِّيبَةُ - وَأَرَادَ وَلِيُّ الأَْمْرِ تَحْلِيفَهُ عَلَيْهِ - حَلَفَ الْعَامِل دُونَ كَاتِبِ الدِّيوَانِ؛ لأَِنَّ الْمُطَالَبَةَ مُتَوَجِّهَةٌ عَلَى الْعَامِل دُونَ كَاتِبِ الدِّيوَانِ.
الثَّانِيَةُ: إِنْ وَقَعَ بَيْنَ الْعَامِل وَكَاتِبِ الدِّيوَانِ اخْتِلاَفٌ فِي الْحِسَابِ:
فَإِنْ كَانَ اخْتِلاَفُهُمَا فِي الدَّخْل، فَالْقَوْل قَوْل الْعَامِل؛ لأَِنَّهُ مُنْكِرٌ. وَإِنْ كَانَ اخْتِلاَفُهُمَا فِي الْخَرْجِ، فَالْقَوْل قَوْل الْكَاتِبِ؛ لأَِنَّهُ مُنْكِرٌ.
وَإِنْ كَانَ اخْتِلاَفُهُمَا فِي تَقْدِيرِ الْخَرَاجِ، كَمَا لَوِ اخْتَلَفَا فِي مِسَاحَةٍ يُمْكِنُ إِعَادَتُهَا أُعِيدَتْ وَيُعْمَل فِيهَا بِمَا يَتَبَيَّنُ. وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إِعَادَتُهَا يَحْلِفُ رَبُّ الْمَال دُونَ الْمَاسِحِ. (?)
29 - وَقَدْ فَصَّل الْمَاوَرْدِيُّ وَأَبُو يَعْلَى صِفَةَ الْمُحَاسَبَةِ فِي ذَلِكَ، وَاسْتَعْرَضَا مَا يُعْتَبَرُ حُجَّةً فِي قَبْضِ، الْوُلاَةِ مِنَ الْجُبَاةِ، وَأَنَّهُ يُعْمَل فِي ذَلِكَ بِالإِْقْرَارِ بِالْقَبْضِ، أَمَّا الْخَطُّ إِذَا أَنْكَرَهُ، أَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ فَعُرْفُ الدَّوَاوِينِ أَنْ يُكْتَفَى بِهِ، وَيَكُونُ حُجَّةً. وَالَّذِي عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَعْتَرِفِ الْوَالِي أَنَّهُ خَطُّهُ أَوْ أَنْكَرَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ، وَلَمْ يَكُنْ حُجَّةً فِي الْقَبْضِ. وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَاسَ بِخَطِّهِ فِي