فَلَمْ يَأْخُذْهُ لاَ يَجُوزُ إِجْمَاعًا، وَيُخْرِجُهُ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ (?) .
23 - تَثْبُتُ لِبَيْتِ الْمَال الدُّيُونُ فِي ذِمَمِ الأَْفْرَادِ. فَلَوْ ضَرَبَ الإِْمَامُ أَمْوَالاً عَلَى الرَّعِيَّةِ عَامَّةً، أَوْ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ أَوْ أَهْل بَلَدٍ، لِمَصْلَحَتِهِمْ، كَتَجْهِيزِ الْجُيُوشِ أَوْ فِدَاءِ الأَْسْرَى، وَكَأُجْرَةِ الْحِرَاسَةِ وَكَرْيِ الأَْنْهَارِ، فَمَنْ لَمْ يُؤَدِّ مِنْ ذَلِكَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهِ بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ دَيْنًا وَاجِبًا لِبَيْتِ الْمَال، لاَ يَجُوزُ لَهُمُ الاِمْتِنَاعُ مِنْهُ (?) .
24 - يَكُونُ بَيْتُ الْمَال مُنْتَظِمًا إِذَا كَانَ الإِْمَامُ عَدْلاً يَأْخُذُ الْمَال مِنْ حَقِّهِ، وَيَضَعُهُ فِي مُسْتَحِقِّهِ. وَيَكُونُ فَاسِدًا إِذَا كَانَ الإِْمَامُ غَيْرَ عَدْلٍ، فَيَأْخُذُ الْمَال مِنْ أَصْحَابِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ. أَوْ يَأْخُذُهُ بِحَقٍّ، وَلَكِنْ يُنْفِقُ مِنْهُ فِي غَيْرِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ، كَمَا لَوْ أَنْفَقَهُ فِي مَصَالِحِهِ الْخَاصَّةِ، أَوْ يَخُصُّ أَقَارِبَهُ أَوْ مَنْ يَهْوَى بِمَا لاَ يَسْتَحِقُّونَهُ، وَيَمْنَعُ أَهْل الاِسْتِحْقَاقِ.
وَمِنَ الْفَسَادِ أَيْضًا أَنْ يُفَوِّضَ الإِْمَامُ أَمْرَ بَيْتِ