فَهُوَ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى عَاقِلَتِهِ. أَمَّا ضَمَانُ الْعَمْدِ فَيَتَحَمَّلُهُ فَاعِلُهُ اتِّفَاقًا (?) .

ط - تَحَمُّل الْحُقُوقِ الَّتِي أَقَرَّهَا الشَّرْعُ لأَِصْحَابِهَا، وَاقْتَضَتْ قَوَاعِدُ الشَّرْعِ أَنْ لاَ يَحْمِلَهَا أَحَدٌ مُعَيَّنٌ:

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا لَوْ قُتِل شَخْصٌ فِي زِحَامِ طَوَافٍ أَوْ مَسْجِدٍ عَامٍّ أَوِ الطَّرِيقِ الأَْعْظَمِ، وَلَمْ يُعْرَفْ قَاتِلُهُ، فَتَكُونُ دِيَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَال لِقَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لاَ يُطَل فِي الإِْسْلاَمِ دَمٌ (?) ، وَقَدْ تَحَمَّل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ الأَْنْصَارِيِّ حِينَ قُتِل فِي خَيْبَرَ، لَمَّا لَمْ يُعْرَفْ قَاتِلُهُ، وَأَبَى الأَْنْصَارُ أَنْ يَحْلِفُوا الْقَسَامَةَ، وَلَمْ يَقْبَلُوا أَيْمَانَ الْيَهُودِ، فَوْدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُبْطِل دَمَهُ. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015