دَارِ الإِْسْلاَمِ، أَوْ يَنْتَقِلُونَ بِهَا مِنْ بَلَدٍ فِي دَارِ الإِْسْلاَم إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، تُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي السَّنَةِ مَرَّةً، مَا لَمْ يَخْرُجُوا مِنْ دَارِ الإِْسْلاَمِ، ثُمَّ يَعُودُوا إِلَيْهَا.
وَمِثْلُهَا عُشُورُ أَهْل الْحَرْبِ مِنَ التُّجَّارِ كَذَلِكَ، إِذَا دَخَلُوا بِتِجَارَتِهِمْ إِلَيْنَا مُسْتَأْمَنِينَ (?) .
(6) مَا صُولِحَ عَلَيْهِ الْحَرْبِيُّونَ مِنْ مَالٍ يُؤَدُّونَهُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ.
(7) مَال الْمُرْتَدِّ إِنْ قُتِل أَوْ مَاتَ، وَمَال الزِّنْدِيقِ إِنْ قُتِل أَوْ مَاتَ، فَلاَ يُورَثُ مَالُهُمَا بَل هُوَ فَيْءٌ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي مَال الْمُرْتَدِّ تَفْصِيلٌ (?) .
(8) مَال الذِّمِّيِّ إِنْ مَاتَ وَلاَ وَارِثَ لَهُ، وَمَا فَضَل مِنْ مَالِهِ عَنْ وَارِثِهِ فَهُوَ فَيْءٌ كَذَلِكَ (?) .
(9) الأَْرَاضِي الْمَغْنُومَةُ بِالْقِتَال، وَهِيَ الأَْرَاضِي الزِّرَاعِيَّةُ عِنْدَ مَنْ يَرَى عَدَمَ تَقْسِيمِهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ (?) .
و غَلاَّتُ أَرَاضِي بَيْتِ الْمَال وَأَمْلاَكِهِ وَنِتَاجُ الْمُتَاجَرَةِ وَالْمُعَامَلَةِ.