بَعْدَ حِكَايَةِ الْمَذَاهِبِ: الصَّوَابُ أَنَّ الْبَيَانَ هُوَ مَجْمُوعُ هَذِهِ الأُْمُورِ. (?)
أ - التَّفْسِيرُ:
2 - التَّفْسِيرُ لُغَةً: هُوَ الْكَشْفُ وَالإِْظْهَارُ. وَفِي الشَّرْعِ: تَوْضِيحُ مَعْنَى الآْيَةِ وَشَأْنِهَا وَقِصَّتِهَا، وَالسَّبَبِ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ بِلَفْظٍ يَدُل عَلَيْهِ دَلاَلَةً ظَاهِرَةً.
وَالْبَيَانُ بِعُمُومِهِ يَخْتَلِفُ عَنِ التَّفْسِيرِ، إِذِ الْبَيَانُ قَدْ يَكُونُ بِدَلاَلَةِ حَال الْمُتَكَلِّمِ كَالسُّكُوتِ، فِي حِينِ أَنَّ التَّفْسِيرَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِلَفْظٍ يَدُل عَلَى الْمَعْنَى دَلاَلَةً ظَاهِرَةً. (?)
ب - التَّأْوِيل:
3 - التَّأْوِيل: صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ الظَّاهِرِ إِلَى مَعْنًى يَحْتَمِلُهُ، إِذَا كَانَ الْمُحْتَمَل مُوَافِقًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. (ر: تَأْوِيل) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّأْوِيل وَالْبَيَانِ: أَنَّ التَّأْوِيل مَا يُذْكَرُ فِي كَلاَمٍ لاَ يُفْهَمُ مِنْهُ الْمَعْنَى الْمُرَادُ لأَِوَّل وَهْلَةٍ، وَالْبَيَانُ مَا يُذْكَرُ فِي كَلاَمٍ يُفْهِمُ الْمَعْنَى الْمُرَادَ