تَقْدِيمِ الْبَيِّنَةِ أَوْ طَلَبِ الْيَمِينِ. كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ قَال الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: لاَ أُقِرُّ وَلاَ أُنْكِرُ، لاَ يُسْتَحْلَفُ، بَل يُحْبَسُ لِيُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ. وَكَذَا لَوْ لَزِمَ السُّكُوتَ بِلاَ آفَةٍ، عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ. وَنُقِل عَنِ الْبَدَائِعِ: الأَْشْبَهُ أَنَّهُ إِنْكَارٌ فَيُسْتَحْلَفُ. (?)
وَتَوْجِيهُ الْيَمِينِ يَكُونُ مِنَ الْقَاضِي بِطَلَبِ الْمُدَّعِي.
وَاسْتَثْنَى الإِْمَامُ أَبُو يُوسُفَ أَرْبَعَ مَسَائِل يُوَجِّهُ فِيهَا الْقَاضِي الْيَمِينَ بِلاَ طَلَبِ الْمُدَّعِي.
أُولاَهَا: الرَّدُّ بِالْعَيْبِ، يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي بِاللَّهِ مَا رَضِيتُ بِالْعَيْبِ.
وَالثَّانِيَةُ: الشَّفِيعُ: بِاللَّهِ مَا أَبْطَلْتُ شُفْعَتَكَ.
وَثَالِثُهَا: الْمَرْأَةُ إِذَا طَلَبَتْ فَرْضَ النَّفَقَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ: بِاللَّهِ مَا خَلَّفَ لَكِ زَوْجُكِ شَيْئًا وَلاَ أَعْطَاكِ النَّفَقَةَ.
وَرَابِعُهَا: يَحْلِفُ الْمُسْتَحِقُّ: بِاللَّهِ مَا بَايَعْتُ.
18 - وَفِي دَعْوَى الدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ: أَجْمَعَ أَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ عَلَى تَحْلِيفِ الْمُدَّعِي مَعَ الْبَيِّنَةِ بِلاَ طَلَبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، بِأَنْ يَقُول لَهُ الْقَاضِي: بِاللَّهِ مَا اسْتَوْفَيْتَ مِنَ الْمَدْيُونِ، وَلاَ مِنْ أَحَدٍ أَدَّاهُ إِلَيْكَ عَنْهُ، وَلاَ قَبَضَهُ لَهُ قَابِضٌ بِأَمْرِكَ، وَلاَ أَبْرَأْتَهُ مِنْهُ، وَلاَ شَيْئًا مِنْهُ، وَلاَ أَحَلْتَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَحَدًا، وَلاَ عِنْدَكَ مِنْهُ وَلاَ بِشَيْءٍ مِنْهُ رَهْنٌ. وَتُسَمَّى هَذِهِ الْيَمِينُ يَمِينَ الاِسْتِظْهَارِ، وَيَمِينَ الْقَضَاءِ، وَالاِسْتِبْرَاءِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ، أَوْ عَلَى الْيَتِيمِ أَوْ عَلَى الأَْحْبَاسِ أَوْ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَعَلَى كُل وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ وَعَلَى بَيْتِ الْمَال وَعَلَى مَنِ اسْتَحَقَّ شَيْئًا مِنَ