الاِنْتِشَارُ انْتَفَى الإِْكْرَاهُ، فَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ.
وَفِي الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، فِي إِكْرَاهِ ذِي السُّلْطَانِ، أَنَّهُ إِذَا أُكْرِهَ الرَّجُل عَلَى الزِّنَا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (?) وَلأَِنَّ الاِنْتِشَارَ مُتَرَدِّدٌ، لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، لأَِنَّ الاِنْتِشَارَ قَدْ يَكُونُ طَبْعًا لاَ طَوْعًا كَمَا فِي النَّائِمِ. (?) ر: (إِكْرَاه)
4 - أَمَّا الاِنْتِشَارُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي: وَهُوَ الشُّيُوعُ، فَقَدْ ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ الْهِلاَل بِالْخَبَرِ الْمُنْتَشِرِ، (?) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (اسْتِفَاضَة - صَوْم) .
وَذَكَرُوهُ فِي انْتِشَارِ حُرْمَةِ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ إِلَى أُصُول الْمُرْضِعَةِ وَفُرُوعِهَا. (?)
وَانْتِشَارِ الْحُرْمَةِ أَيْضًا بِسَبَبِ الزِّنَا - وَيُنْظَرُ فِي (رَضَاع - وَنِكَاح) .
5 - تَتَعَدَّدُ الْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةُ الَّتِي تُبْنَى الأَْحْكَامُ فِيهَا