عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ تَجُوزُ وِلاَيَةُ الأُْمِّ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ (?) .
10 - لاَ يُقَامُ حَدُّ السَّرِقَةِ عَلَى الأُْمِّ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَال وَلَدِهَا (?) . وَلاَ تُحَدُّ حَدَّ الْقَذْفِ أَيْضًا إِذَا قَذَفَتْ وَلَدَهَا، وَخِلاَفُ الرَّاجِحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تُحَدُّ (?) ، وَكَذَا لاَ يُعَزَّرُ الْوَالِدَانِ لِحُقُوقِ الأَْوْلاَدِ (?) .
11 - لاَ يُقْتَصُّ لِلْقَتِيل مِنْ قِبَل أُصُولِهِ، وَمِنْهُمُ الأُْمُّ لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ (?)