وَالدِّينِ: أَنَّ طَلَبَ الْمَرْءِ مِنَ الْكَسْبِ قَدْرَ كِفَايَتِهِ، وَالْتِمَاسَهُ مِنْهُ وَفْقَ حَاجَتِهِ هُوَ أَحْمَدُ أَحْوَال الطَّالِبِينَ، وَأَعْدَل مَرَاتِبِ الْقَاصِدِينَ. (?)

مَنْ لاَ يُكَلَّفُ الاِكْتِسَابَ:

5 - أ - لاَ تُكَلَّفُ الْمَرْأَةُ الاِكْتِسَابَ لِلإِْنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ عَلَى غَيْرِهَا، وَتَكُونُ نَفَقَتُهَا إِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً وَاجِبَةً عَلَى غَيْرِهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً أَمْ لَيْسَتْ بِذَاتِ زَوْجٍ.

ب - وَلاَ يُكَلَّفُ الصَّغِيرُ الَّذِي لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْكَسْبِ الاِكْتِسَابَ، وَمِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ الأَْهْلِيَّةِ الْقُدْرَةُ الْجَسَدِيَّةُ وَالْفِكْرِيَّةُ الَّتِي يُفَرَّقُ فِيهَا بَيْنَ الْحَلاَل وَالْحَرَامِ، لِمَا رَوَى الإِْمَامُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَال: لاَ تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ (?) .

أَمَّا الْكَبِيرُ فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ الاِكْتِسَابَ كَمَا تَقَدَّمَ. (?)

طُرُقُ الاِكْتِسَابِ:

6 - إِذَا كَانَ الاِكْتِسَابُ لاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ بَذْل الْجَهْدِ - عَلَى خِلاَفِ الْكَسْبِ الَّذِي قَدْ يَكُونُ بِبَذْل الْجَهْدِ، وَقَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ بَذْل جَهْدٍ - فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالْعَمَل، وَعِنْدَئِذٍ يُشْتَرَطُ فِي الْعَمَل أَنْ يَكُونَ حَلاَلاً، فَلاَ يَجُوزُ الاِكْتِسَابُ بِتَقْدِيمِ الْخَمْرِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015