صَحِيحٌ، وَقَال بَعْضُهُمْ: بِأَنَّهُ بِدْعَةٌ. (?) (ر - بِدْعَة) .
1 - الاِكْتِسَابُ: طَلَبُ الرِّزْقِ وَتَحْصِيل الْمَال عَلَى الْعُمُومِ. (?) وَأَضَافَ الْفُقَهَاءُ إِلَى ذَلِكَ مَا يُفْصِحُ عَنِ الْحُكْمِ، فَقَالُوا: الاِكْتِسَابُ هُوَ تَحْصِيل الْمَال بِمَا حَل مِنَ الأَْسْبَابِ (?) .
أ - الْكَسْبُ:
2 - يَفْتَرِقُ الْكَسْبُ عَنِ الاِكْتِسَابِ بِأَنَّ الاِكْتِسَابَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِبَذْل الْجُهْدِ، أَمَّا الْكَسْبُ فَإِنَّهُ لاَ يَعْنِي أَكْثَرَ مِنَ الإِْصَابَةِ (?) ، يُقَال: كَسَبَ مَالاً: إِذَا أَصَابَ مَالاً، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِبَذْل جُهْدٍ، بِأَنِ اكْتَسَبَهُ بِعَرَقِ جَبِينِهِ، أَوْ كَسَبَهُ مِنْ غَيْرِ جُهْدٍ، كَمَا إِذَا آل إِلَيْهِ بِمِيرَاثٍ مَثَلاً.
ب - الاِحْتِرَافُ، أَوِ الْعَمَل:
3 - يَفْتَرِقُ الاِكْتِسَابُ عَنِ الاِحْتِرَافِ أَوِ الْعَمَل بِأَنَّهُمَا مِنْ وَسَائِل الاِكْتِسَابِ، وَلَيْسَا بِاكْتِسَابٍ، إِذِ