الْمُسْلِمِينَ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ فَفِدَاؤُهُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَفِكَاكُهُ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ. (ر: أَسْرَى) (?) .
ن - إِعْسَارُ الضَّامِنِ:
24 - إِعْسَارُ الْكَفِيل حُكْمُهُ كَحُكْمِ إِعْسَارِ الأَْصِيل فِي وُجُوبِ الإِْنْظَارِ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَلاَ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ. (?)
س - إِعْسَارُ الدَّوْلَةِ بِالتَّكَالِيفِ الْوَاجِبَةِ:
25 - إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَال مَالٌ يَكْفِي لِلْجِهَادِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَفْرِضَ الإِْمَامُ عَلَى أَرْبَابِ الأَْمْوَال مَا يَسُدُّ الْحَاجَةَ، وَتَفْصِيلُهُ فِي (بَيْتِ الْمَال) (?) .