فَبَقِيَتْ مُتَقَوَّمَةً فِي غَيْرِهَا عَلَى الأَْصْل.
6 - أَمَّا فِي الْمُعَاوَضَاتِ غَيْرِ الْمَحْضَةِ، فَإِنَّهُ يُتَسَامَحُ فِيهَا مَا لاَ يُتَسَامَحُ فِي غَيْرِهَا، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:
أ - مَا جَاءَ فِي شَرْحِ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ: يَصِحُّ الْخُلْعُ عَلَى مَا لاَ يَصِحُّ مَهْرًا لِجَهَالَةٍ أَوْ غَرَرٍ، لأَِنَّ الْخُلْعَ إِسْقَاطُ حَقِّهِ مِنَ الْبُضْعِ، وَالإِْسْقَاطُ يَدْخُلُهُ الْمُسَامَحَةُ. وَمِثْل ذَلِكَ فِي مِنَحِ الْجَلِيل. (?)
ب - مَا جَاءَ فِي الْعِنَايَةِ بِهَامِشِ تَكْمِلَةِ فَتْحِ الْقَدِيرِ: لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْعِوَضِ فِي الْهِبَةِ أَنْ يُسَاوِيَ الْمَوْهُوبَ، بَل الْقَلِيل وَالْكَثِيرُ، الْجِنْسُ وَخِلاَفُهُ سَوَاءٌ، لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِمُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ فَلاَ يَتَحَقَّقُ فِيهَا الرِّبَا. (?)
وَفِي الدُّسُوقِيِّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: هِبَةُ الثَّوَابِ تَجُوزُ مَعَ جَهْل عِوَضِهَا وَجَهْل أَجَلِهِ. (?)
ج - مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ: الْكِتَابَةُ بِالْغَرَرِ جَائِزَةٌ، كَآبِقٍ وَشَارِدٍ وَثَمَرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ. (?)
7 - فِي الاِعْتِيَاضِ عَنِ الْحُقُوقِ يَجِبُ مُرَاعَاةُ الآْتِي:
أ - لاَ يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنْ حَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كَحَدِّ الزِّنَى وَشُرْبِ الْخَمْرِ. (?)
ب - لاَ يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنِ حَقِّ الْغَيْرِ كَنَسَبِ