الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ الإِْحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ. (?)

(ر: عُمْرَة ف 15، إِحْرَام 37، 38) .

ذَبْحُ الْهَدْيِ يَوْمَ النَّحْرِ:

16 اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ ذَبْحِ هَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالتَّطَوُّعِ وَالْمَنْذُورِ وَالإِْحْصَارِ وَالْجِنَايَاتِ أَيَّامَ النَّحْرِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهَا.

وَالتَّفْصِيل فِي (مُصْطَلَحِ هَدْي ف 34 37، وَإِحْصَار ف 40) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015