8 - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ وَإِجْزَائِهِ:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي يُوسُفَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ عَنْ فَرْضٍ وَلاَ نَفْلٍ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لاَ تَصُومُوا هَذِهِ الأَْيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ (?) . وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ، فَقَدْ جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: يُكْرَهُ صَوْمُ يَوْمِ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَإِنْ صَامَ فِيهَا كَانَ صَائِمًا عِنْدَنَا، وَهُوَ قَوْل أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ إِذَا كَانَ الصَّائِمُ صَامَهُ عَنْ فَرْضٍ. (?)
9 - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ صَائِمًا ثُمَّ أَفْطَرَ. . فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ