مُحْرِمًا بِالْحَجِّ عِنْدَ أَدَاءِ الصَّلاَتَيْنِ، حَتَّى لَوْ كَانَ مُحْرِمًا بِالْعُمْرَةِ عِنْدَ أَدَاءِ الظُّهْرِ وَمُحْرِمًا بِالْحَجِّ عِنْدَ أَدَاءِ الْعَصْرِ لاَ يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانَ. ثُمَّ لاَ بُدَّ مِنَ الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ قَبْل الزَّوَال فِي رِوَايَةٍ، تَقْدِيمًا لِلإِْحْرَامِ عَلَى وَقْتِ الْجَمْعِ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يُكْتَفَى بِالتَّقْدِيمِ عَلَى الصَّلاَةِ، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الصَّلاَةُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ.

وَمِنْهَا: الْجَمَاعَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَعِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ، فَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ وَحْدَهُ فِي رَحْلِهِ صَلَّى الْعَصْرَ فِي وَقْتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالاَ: يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا الْمُنْفَرِدُ. وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: وَالصَّحِيحُ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ. وَلَوْ فَاتَتَاهُ مَعَ الإِْمَامِ أَوْ فَاتَتْهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا صَلَّى الْعَصْرَ لِوَقْتِهِ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ تَقْدِيمُ الْعَصْرِ عَلَى قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ.

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الإِْمَامُ هُوَ الإِْمَامَ الأَْعْظَمَ أَوْ نَائِبَهُ، وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. فَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ لاَ مَعَ الإِْمَامِ، وَالْعَصْرَ مَعَ الإِْمَامِ، لَمْ يُجْزِ الْعَصْرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. (?)

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ الْمُذَهَّبُ عِنْدَهُمْ، وَالْمَالِكِيَّةُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015