وَحَجُّهُمْ أَيْضًا. (?)

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا ابْنُ مُفْلِحٍ فِي الْفُرُوعِ إِلَى أَنَّهُ يَقِفُ مَرَّتَيْنِ إِنْ وَقَفَ بَعْضُهُمْ لاَ سِيَّمَا مَنْ رَآهُ. (?)

وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوِ انْفَرَدَ بَعْضُ الْحَجِيجِ بِالرُّؤْيَةِ لَزِمَهُ الْعَمَل بِرُؤْيَتِهِ، وَلَمْ يَجُزْ لَهُ مُوَافَقَةُ الْغَالِطِينَ وَإِنْ كَثُرُوا. (?)

وُقُوفُ مَنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ:

15 قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ مَنْ رَأَى الْهِلاَل وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوُقُوفُ فِي وَقْتِهِ، فَهُوَ كَمَنْ شَهِدَ بِرُؤْيَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ. (?)

قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَمْ يَجُزْ لَهُ مُوَافَقَةُ الْغَالِطِينَ فِي وُقُوفِهِمْ بَعْدَهُ وَإِنْ كَثُرُوا. (?)

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الإِْمَامِ شَاهِدَانِ عَشِيَّةَ يَوْمِ عَرَفَةَ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَل: فَإِنْ كَانَ الإِْمَامُ لَمْ يُمْكِنْهُ الْوُقُوفُ فِي بَقِيَّةِ اللَّيْل مَعَ النَّاسِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ، لَمْ يَعْمَل بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ، وَوَقَفَ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ الزَّوَالِ، لأَِنَّهُمْ وَإِنْ شَهِدُوا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ لَكِنْ لَمَّا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015