الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِيَوْمِ السَّبْتِ:

تَتَعَلَّقُ بِيَوْمِ السَّبْتِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أـ صَوْمُ يَوْمِ السَّبْتِ:

الصَّائِمُ إِمَّا أَنْ يُفْرِدَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَإِمَّا أَنْ يَصُومَ مَعَهُ غَيْرَهُ.

إِفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصِّيَامِ:

2 ـ إِنْ أَفْرَدَ الصَّائِمُ يَوْمَ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الأول:

الأَْوَّل: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى كَرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ (?) لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ (?) .

وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَحْرِيمًا إِفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015