11 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ عَدَدٍ مِنَ الأَْيَّامِ لَزِمَهُ اعْتِكَافُ مَا نَذَرَهُ مِنْ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا؛ لأَِنَّ ذِكْرَ الأَْيَّامِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ يُدْخِل مَا بِإِزَائِهَا فِي اللَّيَالِي، وَالْعَكْسُ صَحِيحٌ، فَيَدْخُل بِالنَّذْرِ بِاعْتِكَافِ لَيَالٍ مَا بِإِزَائِهَا مِنَ الأَْيَّامِ.
جَاءَ فِي التَّنْزِيل: {آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا (?) } ، وَجَاءَ فِيهِ: {آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (?) } ، وَمَوْضُوعُ الْقِصَّةِ وَاحِدٌ، فَتَارَةً عَبَّرَ بِالأَْيَّامِ وَتَارَةً بِاللَّيَالِي، فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ ذِكْرَ أَحَدِهِمَا يَتَنَاوَل الآْخَرَ، فَيَدْخُل النَّاذِرُ مُعْتَكَفَهُ فِي اللَّيْلَةِ الأُْولَى، وَيَلْزَمُهُ مُتَتَابِعَةً وَإِنْ لَمْ يَنْوِ التَّتَابُعَ؛ لأَِنَّ الأَْوْقَاتَ: الأَْيَّامَ وَاللَّيَالِيَ قَابِلَةٌ لِلاِعْتِكَافِ.
فَكُل لَيْلَةٍ تَتْبَعُ الْيَوْمَ الَّذِي بَعْدَهَا، قَالُوا: أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ فِي أَوَّل لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ دُونَ أَوَّل لَيْلَةٍ مِنْ شَوَّالٍ؟ فَعَلَى هَذَا إِذَا ذَكَرَ الْمُثَنَّى أَوِ الْمَجْمُوعَ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُل الْمَسْجِدَ قَبْل الْغُرُوبِ، وَيَخْرُجَ بَعْدَ الْغُرُوبِ مِنْ آخِرَ أَيَّامِ نَذْرِهِ، فَعَلَيْهِ لاَ يَدْخُل اللَّيْل فِي نَذْرِ الْيَوْمِ إِلاَّ إِذَا ذَكَرَ لَهُ عَدَدًا مُعَيَّنًا، وَاسْتَثْنَوْا مِنْ قَاعِدَةِ: " كُل لَيْلَةٍ تَتْبَعُ