وَيَدْخُل فِيهَا قَاعِدَةٌ أُخْرَى: " مَنْ تَيَقَّنَ الْفِعْل وَشَكَّ فِي الْقَلِيل أَوِ الْكَثِيرِ حَمَل عَلَى الْقَلِيل؛ لأَِنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ تَشْتَغِل الذِّمَّةُ بِالأَْصْل فَلاَ تَبْرَأُ إِلاَّ بِيَقِينٍ ". (?)
7 ـ إِذَا تَقَابَل فِي الْمَرْأَةِ حِلٌّ وَحُرْمَةٌ غَلَبَتِ الْحُرْمَةُ، وَلِهَذَا لاَ يَجُوزُ التَّحَرِّي فِي الْفُرُوجِ (?) .
8 ـ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: الْقَوْل قَوْل عَامِل الْقِرَاضِ فِي قَوْلِهِ: لَمْ أَرْبَحْ.
وَيُرَاجَعُ مُصْطَلَحَاتُ (ظَنٌّ ف 1، شَكٌّ ف 1، وَهْمٌ) .