الثَّدْيِ فَصْلاً يَسِيرًا لِشُغْلٍ خَفِيفٍ، ثُمَّ عَادَتْ؛ لأَِنَّ الْمَرْجِعَ فِي هَذَا إِلَى الْعُرْفِ، لأَِنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِهَا مُطْلَقًا، وَلَمْ يُحَدِّدْهُ بِزَمَنٍ وَلاَ بِمِقْدَارٍ (?) .
(ر: رَضَاعٌ ف 14) .
ط - الْفَاصِل الْيَسِيرُ بَيْنَ وِلاَدَةِ الْوَلَدِ وَبَيْنَ نَفْيِهِ:
10 - يُشْتَرَطُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ فِي اللِّعَانِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنْ يَكُونَ النَّفْيُ عَقِبَ الْعِلْمِ بِوِلاَدَتِهِ، وَلاَ يَضُرُّ الْفَاصِل الْيَسِيرُ إِذَا كَانَ لِعُذْرٍ، كَأَنْ يَبْلُغَهُ خَبَرُ الْوِلاَدَةِ لَيْلاً فَأَخَّرَ النَّفْيَ حَتَّى يُصْبِحَ، أَوْ كَانَ جَائِعًا فَأَكَل، أَوْ عَارِيًا فَلَبِسَ، وَذَلِكَ بَعْدَ اخْتِلاَفِهِمْ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي يُعْتَبَرُ فِيهَا النَّافِي لِنَسَبِ الْوَلَدِ عَنْهُ مُتَأَخِّرًا عَنِ النَّفْيِ، وَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ نَفْيُهُ بَعْدَهَا (?) .
وَالتَّفْصِيل فِي (نَسَبٌ ف 54 - 55، لِعَانٌ ف 26) .