مَحَلِّهِ؛ لأَِنَّهُ قَطَعَ الصَّلاَةَ بِالسَّلاَمِ وَإِنْ كَانَ الْفَاصِل يَسِيرًا.

وَكَذَا إِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا وَطَال الْفَصْل؛ لِفَوَاتِ الْمَحَل بِالسَّلاَمِ وَتَعَذُّرِ الْبِنَاءِ بِالطُّول (?) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سُجُودُ السَّهْوِ ف 9) .

الفاصل اليسير بين الإيجاب والقبول في العقود:

و الْفَاصِل الْيَسِيرُ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول فِي الْعُقُودِ:

7 ـ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْعُقُودَ الَّتِي يَلْزَمُ لِصُحْبَتِهَا الإِْيجَابُ وَالْقَبُول يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يَطُول الْفَصْل بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول، فَإِنْ طَال الْفَصْل لَمْ تَصِحَّ؛ لأَِنَّ طُول الْفَصْل يُخْرِجُ الثَّانِيَ عَنْ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا لِلأَْوَّل.

أَمَّا الْفَصْل الْيَسِيرُ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول فَلاَ يَضُرُّ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ؛ لِعَدَمِ إِشْعَارِهِ بِالإِْعْرَاضِ عَنِ الْقَبُول، قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَيَضُرُّ تَخَلُّل كَلاَمٍ أَجْنَبِيٍّ عَنِ الْعَقْدِ وَلَوْ يَسِيرًا بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنِ الْمَجْلِسِ؛ لأَِنَّ فِيهِ إِعْرَاضًا عَنِ الْقَبُول.

وَالْمُرَادُ بِالأَْجْنَبِيِّ هُوَ: أَنْ لاَ يَكُونَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلاَ مِنْ مَصَالِحِهِ وَلاَ مِنْ مُسْتَحَبَّاتِهِ، وَالْفَاصِل الطَّوِيل هُوَ مَا أَشْعَرَ بِالإِْعْرَاضِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015