(ر: كَفَاءَةٌ ف 11، وَغِنًى ف 23) .

الثَّالِثُ: أَثَرُ الْيَسَارِ فِي النَّفَقَةِ:
أثر اليسار في النفقة الزوجية:

أ - أَثَرُ الْيَسَارِ فِي النَّفَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ:

6 ـ يُعْتَبَرُ الْيَسَارُ فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَنَوْعِهَا، فَيَخْتَلِفُ قَدْرُهَا وَنَوْعُهَا بِيُسْرِ الزَّوْجِ وَعُسْرِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (?) } .

وَقَوْلِهِ جَل شَأْنُهُ: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (?) } .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَةٌ ف 1، غِنًى ف 16) .

أثر اليسار في نفقة القريب:

ب - أَثَرُ الْيَسَارِ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ:

7 ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ عَلَى الْقَرِيبِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ مُوسِرًا بِفَاضِلٍ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ.

وَالتَّفْصِيل فِي (نَفَقَةٌ ف 50 - 55، 60) .

الرَّابِعُ: أَثَرُ الْيَسَارِ فِي الْكَفَّارَاتِ الْمُرَتَّبَةِ:

8 ـ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْعِتْقِ فِي كَفَّارَاتِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015