الأَْوْلَى الزِّيَادَةُ عَلَى الشَّاةِ لأَِنَّهُ جَعَل ذَلِكَ قَلِيلاً. (?)
خَامِسًا: فَوَاتُ الْوَلِيمَةِ:
39 - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْوَلِيمَةَ لاَ آخِرَ لِوَقْتِهَا فَلاَ تَفُوتُ بِطَلاَقٍ وَلاَ مَوْتٍ وَلاَ بِطُول الزَّمَنِ. (?)
وَظَاهِرُ عِبَارَاتِ أَكْثَرِ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ تُفِيدُ أَنَّ الْوَلِيمَةَ تَقَعُ أَدَاءً أَبَدًا وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ مَا نَصَّهُ: قَال الدَّمِيرِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَلِيمَةَ تَنْتَهِي بِمُدَّةِ الزِّفَافِ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثًا، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ فِعْلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ قَضَاءً. (?)
وَلِيٌّ
انْظُرْ: وِلاَيَة)