إِلَيْهَا الأَْغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ (?) .
قَال الْقُرْطُبِيُّ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ فِي اخْتِصَاصِ الأَْغْنِيَاءِ بِالدَّعْوَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ فَعَل ذَلِكَ هَل تُجَابُ دَعْوَتُهُ أَمْ لاَ؟ فَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ تُجَابُ، وَنَحَا نَحْوَهُ ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَبِي هُرَيْرَةَ وُجُوبُ الإِْجَابَةِ وَقَال فِي الْعُتْبِيَّةِ فِي تَرْجَمَةِ حِكَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي إِتْيَانِ الْوَلِيمَةِ " قَال مَالِكٌ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ دُونٌ، فَأَتَى لِيَدْخُل فَمُنِعَ وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ: فَذَهَبَ فَلَبِسَ ثِيَابًا جِيَادًا ثُمَّ جَاءَ فَأُدْخِل، فَلَمَّا وُضِعَ الثَّرِيدُ وَضَعَ كُمَّيْهِ عَلَيْهِ فَقِيل لَهُ: مَا هَذَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ ! فَقَال: إِنَّمَا هِيَ الَّتِي أُدْخِلَتْ، وَأَمَّا أَنَا فَلَمْ أَدْخُل قَدْ رَدَدْتُ إِذْ لَمْ تَكُنْ عَلَيَّ. ثُمَّ بَكَى وَقَال: ذَهَبَ حِبِّي وَلَمْ يَنَل مِنْ هَذَا شَيْئًا وَبَقِيتُمْ تُهَانُونَ بَعْدَهُ " (?) قَال ابْنُ رُشْدٍ: هَذِهِ الْوَلِيمَةُ الَّتِي رَدَّ فِيهَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَنْ لَمْ يُمَيِّزْهُ مِنْ حُجَّابِ بَابِ الْوَلِيمَةِ إِذْ ظَنَّهُ فَقِيرًا لِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الثِّيَابِ الدُّونِ وَأَدْخَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْ رَآهُ مِنْ حُجَّابِهَا فِي