قَذْفُ الْوَالِدِ وَلَدَهُ:

63 - إِذَا قَذَفَ الْوَالِدُ وَلَدَهُ وَإِنْ سَفَل، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ حَدِّ الْقَذْفِ عَلَيْهِ.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ قَوْل عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ، إِلَى أَنَّهُ لاَ يُحَدُّ الْوَالِدُ بِقَذْفِهِ لِوَلَدِهِ وَإِنْ نَزَل، وَذَلِكَ بِالْقِيَاسِ عَلَى عَدَمِ قَتْلِهِ بِهِ، فَإِهْدَارُ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِ الْوَلَدِ يُوجِبُ إِهْدَارَهَا فِي عِرْضِهِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى. (?)

غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: إِنَّ الاِقْتِصَارَ عَلَى نَفْيِ الْحَدِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُعَزَّرُ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ لِلإِْيذَاءِ، (?) وَكَذَلِكَ يُعَزَّرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بَل بِشَتْمِ وَلَدِهِ يُعَزَّرُ عِنْدَهُمْ. (?)

64 - وَكَمَا لاَ يُحَدُّ بِقَذْفِ وَلَدِهِ لاَ يُحَدُّ بِقَذْفِ مَنْ وَرِثَهُ الْوَلَدُ وَلَمْ يُشَارِكْهُ فِيهِ غَيْرَهُ، كَمَا لَوْ قَذَفَ امْرَأَةً لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ثُمَّ مَاتَتْ، لأَِنَّهُ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ ابْتِدَاءً لَمْ يَثْبُتْ لَهُ انْتِهَاءً كَالْقِصَاصِ، فَإِنْ شَارَكَهُ فِيهِ غَيْرُهُ كَأَنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ آخَرُ مِنْ غَيْرِهِ كَانَ لَهُ الاِسْتِيفَاءُ لأَِنَّ بَعْضَ الْوَرَثَةِ يَسْتَوْفِيهِ، لِلُحُوقِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015