وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلاَتٌ أُخْرَى تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (بُغَاة ف 26)
59 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلاَ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شَهَادَة ف 26)
60 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دُخُول الْوَلَدِ فِي الْعَاقِلَةِ الَّتِي تَتَحَمَّل الدِّيَةَ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، إِلَى أَنَّهُ يَدْخُل الأَْبْنَاءُ وَالآْبَاءُ فِي الْعَاقِلَةِ فِي تَحَمُّل الدِّيَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِمْ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَفِيَّةُ فِي الْقَوْل الآْخَرِ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى أَنَّ الأَْبْنَاءَ وَالآْبَاءَ لاَ يَدْخُلُونَ فِي الْعَاقِلَةِ فِي تَحَمُّل الدِّيَةِ عَنِ الْجَانِي. (?)