بِالْبَيْعِ لَهُ أَوْ أَجَازَ لَهُ مَا صَنَعَ جَازَ. (?)

شِرَاءُ الرَّجُل لِنَفْسِهِ مِنْ مَال وَلَدِهِ الطِّفْل، وَشِرَاؤُهُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ:

52 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلأَْبِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَال ابْنِهِ الَّذِي فِي حِجْرِهِ، وَأَنْ يَبِيعَ لَهُ مِنْ مَال نَفْسِهِ. (?)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وِلاَيَة)

قَبْضُ الأَْبِ الْمَال الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ وَلَدِهِ لِنَفْسِهِ وَالْعَكْسُ:

53 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: الأَْبُ إِذَا بَاعَ مَالَهُ مِنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ لاَ يَصِيرُ قَابِضًا بِنَفْسِ الْبَيْعِ، حَتَّى لَوْ هَلَكَ الْمَال قَبْل أَنْ يَصِيرَ بِحَالٍ يَتَمَكَّنُّ مِنَ الْقَبْضِ حَقِيقَةً هَلَكَ عَلَى الْوَالِدِ، وَالثَّمَنُ الَّذِي لَزِمَ بِشِرَاءِ مَال وَلَدِهِ لِنَفْسِهِ لاَ يَبْرَأُ مِنْهُ حَتَّى يُنَصِّبَ الْقَاضِي وَكِيلاً عَنِ الصَّغِيرِ فَيَقْبِضُهُ مِنْ أَبِيهِ، ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ، فَيَكُونُ وَدِيعَةً مِنَ ابْنِهِ فِي يَدِهِ. وَفِيمَا لَوْ بَاعَ دَارَهُ مِنَ ابْنِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015