وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لَوْ وَصَّى لأََقْرَبِ أَقَارِبِهِ دَخَل الأَْصْل وَالْفَرْعُ أَيِ الأَْبَوَانِ وَالأَْوْلاَدُ. (?)

عَطِيَّةُ الْوَلَدِ لِوَالِدَيْهِ:

38 - يُسَنُّ لِلْوَلَدِ أَنْ يَعْدِل فِي الْعَطِيَّةِ الشَّامِلَةِ لِلصَّدَقَةِ وَالْوَقْفِ وَالْهَدِيَّةِ وَالْكَلاَمِ وَالتَّوَدُّدِ لِوَالِدَيْهِ، قَال الدَّارِمِيُّ: فَإِنْ فَضَّل، فَلْيُفَضِّل الأُْمَّ. (?)

(ر: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ف 4 5)

اسْتِئْذَانُ الْوَالِدَيْنِ لِلسَّفَرِ:

39 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ كُل سَفَرٍ لاَ يُؤْمَنُ فِيهِ الْهَلاَكُ، وَيَشْتَدُّ فِيهِ الْخَطَرُ، فَلَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ إِذَنْ وَالِدَيْهِ؛ لأَِنَّهُمَا يُشْفِقَانِ عَلَى وَلَدِهِمَا، فَيَتَضَرَّرَانِ بِذَلِكَ، وَكُل سَفَرٍ لاَ يَشْتَدُّ فِيهِ الْخَطَرُ يَحِل لَهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا، إِذَا لَمْ يُضَيِّعْهُمَا، لاِنْعِدَامِ الضَّرَرِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ف 9، وَاسْتِئْذَان ف 29)

إِذْنُ الْوَالِدَيْنِ لِلْوَلَدِ فِي الْجِهَادِ:

40 - لاَ يَجُوزُ الْجِهَادُ إِلاَّ بِإِذْنِ الأَْبَوَيْنِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015