قَابِضًا لاِبْنِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ بِأَجْرٍ فَلاَ يَجُوزُ. (?)

الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ:

35 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ رُجُوعِ الأَْبِ عَنْ هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ.

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلأَْبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَةِ وَلَدِهِ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ. (?)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (هِبَة ف 39 وَمَا بَعْدَهَا) .

الْوَقْفُ عَلَى الأَْوْلاَدِ:

36 - إِذَا قَال الْوَاقِفُ: وَقَفْتُ عَلَى أَوْلاَدِي فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى دُخُول أَوْلاَدِهِ الصُّلْبِيِّينَ الذُّكُورِ وَالإِْنَاثِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي دُخُول أَوْلاَدِ الأَْوْلاَدِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (وَقْف)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015