وَتَفْصِيل أَحْكَامِهِ فِي مُصْطَلَحِ رَضَاعٍ (ف 3 - 6، خُلْع ف 25)
25 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْوَلَدِ تَجِبُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلاَّ وَجَبَتْ عَلَى أَبِيهِ بِشُرُوطٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَة ف 54 58)
26 - يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ تَعْلِيمُ الْوَلَدِ فِي صِغَرِهِ كُل مَا يَلْزَمُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ، فَيُعَلِّمُهُ مَا تَصِحُّ بِهِ عَقِيدَتُهُ مِنْ: إِيمَانٍ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ، وَمَا تَصِحُّ بِهِ عِبَادَتُهُ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَعَلُّم وَتَعْلِيم ف 11، وَوِلاَيَة)
27 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ تَأْدِيبُ الْوَلَدِ لِتَرْكِهِ الصَّلاَةَ وَالطَّهَارَةَ، وَسَائِرَ الْفَرَائِضِ وَنَحْوَ ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَأْدِيب ف 3 وَمَا بَعْدَهَا، وِلاَيَة)
28 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ