أَقَرَّ بِالإِْسْلاَمِ بَعْدَمَا بَلَغَ ثُمَّ كَفَرَ، لأَِنَّ الأَْوَّل لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، لأَِنَّهُ لَمْ يَصِرْ مُسْلِمًا بِفِعْلِهِ وَإِنَّمَا بِالتَّبَعِيَّةِ، وَحُكْمُ أَكْسَابِهِ كَالْمُرْتَدِّ. (?)
وَلاَ يُقْتَل الصَّبِيُّ قَبْل بُلُوغِهِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِصِحَّةِ رِدَّتِهِ، بَل لاَ يُقْتَل عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حَتَّى بَعْدَ بُلُوغِهِ. (?)
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (رِدَّة ف 3، 4)
10 - يُسَنُّ الأَْذَانُ فِي يُمْنَى أُذُنَيِ الْمَوْلُودِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى حِينَ يُولَدُ، وَالإِْقَامَةُ بِيُسْرَاهُمَا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَذَان ف 51)
11 - يُقَدَّمُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَبُوهُ، ثُمَّ ابْنُهُ، ثُمَّ ابْنُ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَل، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (جَنَائِز ف 41)
12 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَى.