الإِْشْرَافِ الْعَامِّ عَلَى سَائِرِ الْوِلاَيَاتِ. وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُحَاسِبَ الأَْوْصِيَاءَ وَالنُّظَّارَ وَالْمُتَوَلِّينَ، وَيَعْزِل الْخَائِنَ مِنْهُمْ، حَتَّى لَوْ شَرَطَ الْمُوصِي أَوِ الْوَاقِفُ عَدَمَ مُدَاخَلَتِهِ. (?)
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنَ الْقَاعِدَةِ مَا ذَكَرُوا:
- مِنْ أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ لاَ يَمْلِكُ الْعَزْل وَالنَّصْبَ لأَِرْبَابِ الْجِهَاتِ بِدُونِ أَنْ يَشْتَرِطَ الْوَاقِفُ لَهُ ذَلِكَ، وَيَمْلِكُهُ الْقَاضِي بِدُونِ شَرْطٍ.
- وَأَنَّ الْقَاضِيَ يَمْلِكُ إِقْرَاضَ مَال الصَّغِيرِ دُونَ الأَْبِ وَالْوَصِيِّ. (?)
وَاسْتَثْنَى ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ مَا إِذَا زَوَّجَ السُّلْطَانُ الْبَالِغَةَ مَعَ وُجُودِ وَلِيِّهَا، وَقَال بِنَفَاذِ النِّكَاحِ وَعَدَمِ رَدِّهِ. (?)
50 - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِتَوَلِّي الْوِلاَيَةِ الْخَاصَّةِ شُرُوطًا اتَّفَقُوا فِي بَعْضِهَا وَاخْتَلَفُوا فِي الْبَعْضِ الآْخَرِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (نِكَاح ف 6674، وَإِيصَاء ف 11، وَمُتَوَلِّي ف 6، وَقِصَاص ف 29 وَوَقَفَ