وَصِفَاتِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، وَمِمَّنْ تُؤْخَذُ، وَكَيْفَ تُؤْخَذُ، حَلِيمًا غَيْرَ عَانِفٍ، مُتَيَقِّظًا غَيْرَ مُغَفَّلٍ. (?)
(ر: زَكَاة ف 141 وَمَا بَعْدَهَا، وَسِعَايَة ف 4، وَجِبَايَة ف 7 - 15.
45 - تُطْلَقُ الْوِلاَيَةُ الْخَاصَّةُ فِي الاِسْتِعْمَال الْفِقْهِيِّ عَلَى ثَلاَثَةِ ضُرُوبٍ مِنَ السُّلْطَةِ، وَهِيَ:
أ - النِّيَابَةُ الْجَبْرِيَّةُ الَّتِي يُفَوِّضُ فِيهَا الشَّرْعُ أَوِ الْقَضَاءُ شَخَصًا كَبِيرًا رَاشِدًا بِأَنْ يَتَصَرَّفَ لِمَصْلَحَةِ الْقَاصِرِ فِي تَدْبِيرِ شُؤُونِهِ الشَّخْصِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ.
وَبِمُقْتَضَاهَا يُعْتَبَرُ الْوَلِيُّ هُوَ الْمُمَثِّل الشَّرْعِيُّ لِذَلِكَ الْقَاصِرِ، فَيَقُومُ مَقَامَهُ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ الَّتِي تَقْبَل النِّيَابَةَ مِنْ عُقُودٍ وَأَفْعَالٍ وَمُخَاصَمَاتٍ فِي الْحُقُوقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَتَكُونُ تَصَرُّفَاتُهُ نَافِذَةً عَلَيْهِ جَبْرًا إِذَا كَانَتْ مُسْتَوْفِيَةً لِشَرَائِطِهَا الشَّرْعِيَّةِ، بِحَيْثُ لاَ يَكُونُ لِلْقَاصِرِ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَاشِدًا الْحَقُّ فِي نَقْضِ شَيْءٍ مِنْهَا. (?) َهَذِهِ الْوِلاَيَةُ تَتَضَمَّنُ سُلْطَةً ذَاتَ فَرْعَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: سُلْطَةٌ عَلَى شُؤُونِ الْقَاصِرِ الْمُتَعَلِّقَةِ