مِثْل غُرَفٍ جَمْعِ غُرْفَةٍ. وَالشُّرْطِيُّ: مَنْسُوبٌ إِلَى الشُّرْطَةِ. (?)

قَال ابْنُ خَلْدُونَ: وَيُسَمَّى صَاحِبُهَا لِهَذَا الْعَهْدِ بِإِفْرِيقِيَّةَ: الْحَاكِمُ. وَفِي دَوْلَةِ أَهْل الأَْنْدَلُسِ: صَاحِبُ الْمَدِينَةِ. وَفِي دَوْلَةِ التُّرْكِ: الْوَالِي. وَهِيَ وَظِيفَةٌ مَرْؤُوسَةٌ لِصَاحِبِ السَّيْفِ فِي الدَّوْلَةِ، وَحُكْمُهُ نَافِذٌ فِي صَاحِبِهَا فِي بَعْضِ الأَْحْيَانِ. (?)

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الأَْمِينِ الْقُرْطُبِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الْوِلاَيَةِ وُضِعَ لأَِمْرَيْنِ:

أحدهما

(أَحَدُهُمَا) مَعُونَةُ الْحُكَّامِ مِنْ أَصْحَابِ الْمَظَالِمِ وَأَصْحَابِ الدَّوَاوِينِ فِي حَبْسِ مَنْ أَمَرُوهُ بِحَبْسِهِ، وَإِطْلاَقِ مَنْ أَمَرُوهُ بِإِطْلاَقِهِ، وَإِشْخَاصِ مَنْ كَاتَبُوهُ بِإِشْخَاصِهِ، وَإِخْرَاجِ الأَْيْدِي مِمَّا دَخَلَتْ فِيهِ وَإِقْرَارِهَا.

والثاني

(وَالثَّانِي) النَّظَرُ فِي الْجِنَايَاتِ، وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ إِقَامَتُهَا عَلَيْهِ. (?)

وَقَال الْقَاضِي ابْنُ رِضْوَانَ الْمَالِقِيُّ: وَيَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ أَنْ يُوَلِّيَ ذَلِكَ رَجُلاً ثِقَةً دَيِّنًا صَارِمًا فِي الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ، مُتَيَقِّظًا غَيْرَ مُغَفَّلٍ. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015