15 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ صِحَّة تَوَلِّي الْعَبْدِ الْوِلاَيَةَ الْعَامَّةَ، لأَِنَّهُ مَشْغُولٌ بِخِدْمَةِ مَالِكِهِ، وَلأَِنَّ نَقْصَ الْعَبْدِ عَنْ وِلاَيَةِ نَفْسِهِ يَمْنَعُ مِنِ انْعِقَادِ وِلاَيَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ. (?)
16 - ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ لِصِحَّةِ تَوَلِّي الْوِلاَيَاتِ الْعَامَّةِ، (?) وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( {الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّل اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} ) (?) حَيْثُ دَل عَلَى أَنَّ الرَّجُل هُوَ الْقَائِمُ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَكَيْفَ تَقُومُ هِيَ عَلَى شُؤُونِ الأُْمَّةِ؟ وَلِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً. (?) فَقَدْ قَرَنَ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَدَمَ الْفَلاَحِ لِلأُْمَّةِ بِتَوَلِّي الْمَرْأَةِ شُؤُونَهَا.