الْعَقْدُ، وَيُعْطَى نَصْيِبَهُ أَوْ نَصْيِبَهَا، وَالْبَاقِي لِلْمَوْلَى. (?)
(وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ) أَنْ لاَ يَكُونَ لَهُ وَلاَءُ عَتَاقَةٍ: فَإِنْ كَانَ فَلاَ يَصِحُّ مِنْهُ عَقْدُ الْمُوَالاَةِ، لأَِنَّ وَلاَءَ الْعَتَاقَةِ أَقْوَى مِنْ وَلاَءِ الْمُوَالاَةِ، لأَِنَّهُ لاَ يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ، وَوَلاَءُ الْمُوَالاَةِ يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ، فَلاَ يَجُوزُ رَفْعُ الأَْقْوَى بِالأَْضْعَفِ. (?)
(وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ) أَنْ لاَ يَكُونَ لَهُ وَلاَءُ مُوَالاَةٍ مَعَ أَحَدٍ وَقَدْ عَقَل عَنْهُ: لأَِنَّهُ لَمَّا عَاقَدَ غَيْرَهُ فَعَقَل عَنْهُ، فَقَدْ تَأَكَّدَ عَقْدُهُ وَلَزِمَ، وَخَرَجَ عَنِ احْتِمَال النَّقْضِ وَالْفَسْخِ، فَلاَ يَصِحُّ مُعَاقَدَةُ غَيْرِهِ. (?)
(وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ) أَنْ لاَ يَكُونَ قَدْ عَقَل عَنْهُ بَيْتُ الْمَال: لأَِنَّهُ إِذَا عَقَل عَنْهُ بَيْتُ الْمَالِ، فَقَدْ صَارَ وَلاَؤُهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَلاَ يَجُوزُ تَحْوِيلُهُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ. (?)
(وَالشَّرْطُ السَّادِسُ) أَنْ يَكُونَ حُرًّا مَجْهُول